الشيخ محمد السند
153
فقه الطب والتضخم النقدي
الاضطرار بل ولا بعنوان الاضطرار . بل الحال كذلك في بقية العناوين الرافعة العذرية كالاكراه والحرج وما لا يطيقون ونحوها وهذا المفاد مطابق لمقتضى القاعدة في قاعدة لا ضرر ، حيث حرر في تنبيهات القاعدة انّ الضرر المتوجّه إلى الانسان لا يجوز توجيهه إلى الغير ما لم يكن توجيهه إلى الغير يوجب تخفيفا للضرر دون الدرجة المتوجه للانسان نفسه كأن يكون الضرر المتوجّه إلى المكلّف خطرا متوجها إلى نفسه ودمه فيوجّه إلى ما للغير ومن ذلك يتبين عدم صحة فرض التزاحم في المقام ولا في الفروض السابقة . إن قلت : انّ وجود الصبي هو الذي سبّب توجه الخطر على نفس الأم فلولاه لما كانت هناك مخاطرة بحياتها وعلى ذلك فيجوز لها المدافعة عن نفسها لا أن الضرر قد توجّه إلى الأم ابتداء وتقوم هي بتوجيهه إلى الصبي . قلت : ليس وجود الصبي تجاوزا لحقوق الأم ولا هو كالمهاجم على حريم نفس الغير بل انّ مقتضى نهج خلقة اللّه تعالى استحقاق الطفل هذا المكان الطبيعي إذ الحقوق تنتزع بادئ ذي بدء من النحو التكويني للطبيعة المخلوقة من قبله تعالى وقد تقدمت الإشارة إلى تطابق الأغراض التكويني والتشريعي ومن ثم كان اسقاط الجنين قبل وبعد أربعة أشهر محرما بل الحرمة شاملة إلى أول مراحل انعقاد النطفة كما هو المحرر في باب الديات . و ( ثالثا ) انّه لا يسوّغ قتل أحدهما لأن الضرر المتوجّه إلى أحدهما لا