الشيخ محمد السند
133
فقه الطب والتضخم النقدي
أحكام تحديد النسل « 1 » ( مسألة 1 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا . انّ تقييد الضرر بالبليغ بناء على ما ذهب إليه السيّد الخوئي رحمه اللّه وجملة من تلاميذه من منع دليل على حرمة مطلق الضرر وأما بناء على ما ذهب إليه المشهور فكلّ ضرر معتدّ به محرّم . والوجه في ذلك عموم ( لا ضرر ولا ضرار ) بناء على كون ( لا ) نافية بمعنى الرفع للأحكام لا بمعنى النهي التكليفي - كما ذهب إليه شيخ الشريعة رحمه اللّه - ومع ذلك يستفاد منها الحرمة التكليفية كما يستفاد منها رفع الأحكام الضررية . بيان ذلك - كما قرّبه صاحب الرياض والمستند - من أن ( لا ضرر ) ترفع الأحكام الإباحية كما ترفع الأحكام الالزامية فإذا رفعت حكم المباح فتثبت الحرمة للزومها عند رفع المباح كما ذكروا نظير ذلك في خيار الغبن والعيب من أن ( لا ضرر ) إذا رفعت اللزوم من عقد البيع فيثبت الجواز وهو الخيار لا بمعنى انّ ( لا ضرر ) مثبتة بل بمعنى انّ
--> ( 1 ) . والمتن من المسائل المستحدثة للسيد السيستاني ( حفظه اللّه تعالى ) .