الشيخ محمد السند

119

فقه الطب والتضخم النقدي

وغيرها من الآيات . فهي تشير إلى انّ نموذج الجاري من التناسل هو المقدر في قضاء التكوين بل انّ آية النور دالّة على انّ الحال كذلك في الحيوانات حيث انّ المراد بالماء هو مني الذكر لا مني الأنثى لأنه الذي تبتدأ النشأة منه والبويضة لا يطلق عليها ماء الأنثى . اللّهم إلا أن تتم دعوى بعض المتخصصين في كون الماء هو المادة الوراثية AND في الخلايا ولا يراد من كون تقدير الإلهي ذلك انّ الاستنساخ على فرض وقوعه خارج عن الإرادة والقضاء الإلهي الربّاني ، بل المراد انّ المقتضيات المجعولة في التكوين من الباري ذلك وإن لم يمانع ذلك أقدار الباري تعالى للبشر لاتيان أفعال أخرى مخالفة دورها ، وتأثيرها بنحو الاعداد ليس إلا كما قدّمنا . فإنّ ذلك اقدام للحرمان من قبل البشر أنفسهم كما هو الحال في هبوب الرياح لواقح لتثير سحابا لحصول المطر فتحيى بها الأرض الميتة بإذن اللّه تعالى فإن ذلك مجعول في الأسباب بنحو الاقتضاء مما لا يمانع أقدار اللّه تعالى للبشر بايجاد المصانع ونحوها الموجبة للتلوّث البيئي المهدد لسلامة البيئة والأسباب الطبيعية عن ايصال النفع إلى الانسان نفسه فهو نحو اقدام من الانسان على حرمان نفسه . وبعبارة أخرى : انّ الإرادة التكوينية الأولى معلّقة في التقدير الإلهي على اعداد البشر لذلك بالجماع المتعارف فإذا أعدّ غير ذلك كإعداد الاستنساخ أفيضت إرادة أخرى ويشير إلى ذلك لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي