الشيخ محمد السند
91
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
بل لا يبعد وجوبه على المحتضر ( 1 ) نفسه أيضاً . وإن لم يكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها وإلّا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن ،
--> ( 1 ) المستدرك أبواب الاحتضار ب 30 / 2 والبحار 81 / 245 . ( 2 ) المستدرك أبواب الاحتضار ب 34 / 2 . ( 3 ) الارشاد 1 / ؟ ؟ ؟