الشيخ محمد السند
92
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ( 1 ) . ولا فرق ( 2 ) بين الرجل والمرأة ، والصغير والكبير بشرط أن يكون مسلماً ( 3 ) . ويجب أن يكون بإذن وليه مع الإمكان ( 4 ) وإلّا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي .
--> ( 1 ) الأنفال / 75 والأحزاب / 6 . ( 2 ) أبواب احكام شهر رمضان ب 23 / 5 - 6 .