الشيخ محمد السند

65

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته ] ( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته ، نعم لو مسّ في أثنائه ميتاً وجب استئنافه ( 1 ) . [ مسألة 19 : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ] ( مسألة 19 ) : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث ( 2 ) . [ مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ] ( مسألة 20 ) : لا فرق ( 3 ) في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة ( 4 )