الشيخ محمد السند

66

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت الانسان ولا فرق ( 1 ) في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغُسل والغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغُسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .

--> ( 1 ) سند العروة ج 2 / 524 . ( 2 ) سند العروة 2 / 527 .