الشيخ محمد السند

45

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

والمناط برد تمام ( 1 ) جسده ، فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس . والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة ، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه

--> ( 1 ) أبواب غسل المسّ ب 1 / 9 . ( 2 ) أبواب غسل المسّ ب 3 / 4 - 5 . ( 3 ) المصدر ب 30 / 3 . ( 4 ) المصدر ب 1 / 10 .