الشيخ محمد السند

46

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ( 1 ) ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ( 2 ) بل الأقوى كفاية التيمّم ( 3 ) .

--> ( 1 ) أبواب غسل المسّ ب 3 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل المسّ ب 3 / 4 - 5 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 16 / 3 .