الشيخ محمد السند

390

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده . ( 1 ) الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده ( 2 ) .

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 38 / 2 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 11 / 1 .