الشيخ محمد السند
391
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته ( 1 ) . السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى وإن لم يوصِ بذلك وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية ( 2 ) . السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه خالٍ عن الاشكال أو أقل اشكالًا . ( 3 )