الشيخ محمد السند

389

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير وتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلّى على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلًا أو نسياناً .

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 19 .