الشيخ محمد السند
385
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
لا يكون من النبش المحرم ( 1 ) ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة . وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت ، وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبنى عليه بناء - لعدم امكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً - فإن اخراجه لا يكون من النبش وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها [ مسألة 7 : يستثنى من حرمة النبش موارد ] ( مسألة 7 ) : يستثنى من حرمة النبش موارد : الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلًا أو نسياناً