مطالعة الكتاب
الشيخ محمد السند
386
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه ( 1 )
الصفحة السابقة
386
الصفحة التالية