الشيخ محمد السند
384
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه ( 1 ) نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة ، لا سيما المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً . والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت ، فلو أخرج بعض تراب القبر من دون أن يظهر جسده
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 19 .