الشيخ محمد السند

362

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ] ( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل ( 1 ) وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ولو ماتت وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها

--> ( 1 ) أبواب الدفن ب 51 . ( 2 ) أبواب الاحتضار ب 46 .