الشيخ محمد السند
363
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
الأيسر ، ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى ( 1 ) .
--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ج 9 / 317 - 318 ط . قم .