الشيخ محمد السند
345
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً صلّى ولكن لا يترك القضاء أيضاً . [ مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة ] ( مسألة 21 ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها ( 1 ) كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا . [ مسألة 22 : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما منفرداً ] ( مسألة 22 ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما منفرداً ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلّي صلاة واحدة عليهما ( 2 ) وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنائز ب 32 - 34 .