الشيخ محمد السند

346

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . [ مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر ] ( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلّي بين وجوه ( 1 ) : الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك . الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني