الشيخ محمد السند
344
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
على النافلة وعلى قضاء الفريضة ويجب تقديمها على الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد . ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير