الشيخ محمد السند
303
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 19 : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد ] ( مسألة 19 ) : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام ، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام ، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة ( 1 ) .
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 16 / 1 . ( 2 ) أبواب صلاة الجماعة ب ؟ ؟