الشيخ محمد السند
304
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث ] ( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء وإذا فرغ الامام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط . ( 1 )
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 17 .