الشيخ محمد السند

300

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

كما في جماعة النساء فلا يتقدم ولا يتبرز . ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً ( 1 ) .

--> ( 1 ) أبواب لباس المصلي ب 51 . ( 2 ) أبواب لباس المصلّي ب 50 .