الشيخ محمد السند

301

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ] ( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ( 1 ) ويكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً . [ مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ] ( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها . ( 2 )

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 28 / 1 . ( 2 ) أبواب مكان المصلّي ب 4 / 5 . ( 3 ) أبواب مكان المصلّي ب 4 - 5 - 6 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 29 / 2 .