الشيخ محمد السند
242
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه وان كان الأحوط كذلك بنفسه ( 1 )
--> ( 1 ) أبواب التكفين ب 2 / 10 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 2 / 1 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 33 / 1 .