الشيخ محمد السند
243
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ] ( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً ( 1 )
--> ( 1 ) أبواب التكفين ب 24 / 3 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 24 / 4 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 1 / 3 - 4 .