الشيخ محمد السند

219

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 2 : يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ] ( مسألة 2 ) : يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى : انه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلها

--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 6 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 7 . ( 4 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 10 . ( 5 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 2 .