الشيخ محمد السند

220

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك ، وإن حكى عن العلامة قدس سره رجحانه ( 1 ) .

--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 3 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 6 / 2 - 3 .