الشيخ محمد السند

184

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « ينزع من الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة والعمامة ، والحزام والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر . والمسألة محل اشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات ( 1 ) . [ مسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرضَ بابقائها ] ( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرضَ بابقائها ، تنزع وكذا إذا كانت

--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 14 / 10 .