الشيخ محمد السند
185
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرضَ بابقائها عنده ( 1 ) . [ مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا ] ( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم ( 2 ) الشهيد عليه .
--> ( 1 ) المستدرك أبواب غسل الميت ب 14 / 2 - 4 - 5 . ( 2 ) المستدرك أبواب غسل الميت ب 14 / 2 - 4 - 5 . ( 3 ) المستدرك أبواب غسل الميت ب 14 / 2 - 4 - 5 .