الشيخ محمد السند
183
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ] ( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ( 1 ) ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ( 2 ) وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ( 3 ) ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه . ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد ، وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ولا يخلو عن اشكال خصوصاً إذا أصابه دم . واستثنى بعضهم مطلق الجلود . وبعضهم استثنى الخاتم ،