الشيخ محمد السند
179
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل ولا يلزم غسل الدم من كفنه ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ويلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله .
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 17 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 17 / 1 . ( 3 ) التهذيب 1 / 334 ح 979 .