الشيخ محمد السند
180
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
ونية الغسل من الآمر ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفن ، وإن كان الأحوط إعادته
--> ( 1 ) والمستدرك أبواب غسل الميت ب 17 / 1 - 2 .
الشيخ محمد السند
180
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
ونية الغسل من الآمر ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفن ، وإن كان الأحوط إعادته
--> ( 1 ) والمستدرك أبواب غسل الميت ب 17 / 1 - 2 .