الشيخ محمد السند

180

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

ونية الغسل من الآمر ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفن ، وإن كان الأحوط إعادته

--> ( 1 ) والمستدرك أبواب غسل الميت ب 17 / 1 - 2 .