الشيخ محمد السند
152
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ الثاني : الزوج والزوجة ] الثاني : الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ( 2 )
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 20 - 24 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 24 - 12 - 11 - 7 .