الشيخ محمد السند
153
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ( 1 ) بل والمطلقة والرجعية ( 2 ) وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ،
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 24 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 24 / 4 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 24 / 3 . ( 4 ) أبواب غسل الميت ب 25 / 1 . ( 5 ) الطلاق / 2 .