الشيخ محمد السند
141
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
ولا يجوز تغسيل الكافر ( 1 ) وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة وأطفال ( 2 ) المسلمين بحكمهم وأطفال الكفار بحكمهم وولد الزنا من المسلم بحكمه
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 18 / 1 . ( 2 ) سند العروة ج 3 ج 125 - 136 .