الشيخ محمد السند

142

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

ومن الكافر بحكمه والمجنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم ، وان وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه والطفل الأسير تابع لآسره .

--> ( 1 ) سند العروة ج 3 / 137 - 151 .