الشيخ محمد السند
126
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدم على الأخوة وهم مقدمون على أولادهم وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال وهما على أولادهما . ( 1 ) [ مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث ] ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين . ( 2 )