الشيخ محمد السند

127

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 4 : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور ] ( مسألة 4 ) : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد . ( 1 ) [ مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب ] ( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة . وإذا كان الصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً . ( 2 )