الشيخ محمد السند

103

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب . نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب . [ مسألة 3 : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك . ] ( مسألة 3 ) : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك . ( 1 ) [ مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه ] ( مسألة 4 ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة ، بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً . [ مسألة 5 : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة - كالتوجيه إلى القبلة ، والتكفين ، والدفن - يكفي صدوره من كل من كان ] ( مسألة 5 ) : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة - كالتوجيه إلى القبلة ، والتكفين ، والدفن - يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون - وكل ما يشترط فيه قصد القربة