الشيخ محمد السند
104
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
- كالتغسيل والصلاة - يجب صدوره من البالغ العاقل ( 1 ) ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها - كما هو الأقوى - على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .