الشيخ محمد السند

102

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً ( 1 ) . [ مسألة 1 : الإذن أعم من الصريح والفحوى ] ( مسألة 1 ) : الاذن أعم من الصريح والفحوى ، وشاهد الحال القطعي . [ مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ] ( مسألة 2 ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ( 2 ) ، ولا يسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً ، لا يسقط الوجوب