الشيخ محمد السند
89
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ فصل في حكم دائم الحدث ] فصل في حكم دائم الحدث المسلوس والمبطون ( 1 ) اما ان يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات وعلى الثاني اما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب اتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ، فلو أتي بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة .