الشيخ محمد السند
90
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وأما الصورة الثانية وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء والبناء يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه ، فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ( 1 ) من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء
--> ( 1 ) أبواب الوضوء ب 1 . ( 2 ) أبواب المستحاضة ب 1 / 5 . ( 3 ) أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 9 - 11 .