الشيخ محمد السند
88
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبيّن عدم الضرر ( 1 ) وان وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبيّن الضرر صحّ وضوئه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط الإعادة في الجميع . [ مسألة 34 : في كل مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما ] ( مسألة 34 ) : في كل مورد يشك في انّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما ( 2 ) .