الشيخ محمد السند

73

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ] ( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أو لا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه ( 1 ) . [ مسألة 8 : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ] ( مسألة 8 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن

--> ( 1 ) المصدر السابق ح 2 .