الشيخ محمد السند
74
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر ( 1 ) . [ مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر ] ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم ( 2 ) هو التيمم لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . [ مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا ] ( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا ، فالمتعين التيمم ( 3 ) . [ مسألة 11 : في الرمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ] ( مسألة 11 ) : في الرمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وانّما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم ( 4 ) . [ مسألة 12 : محل الفصد داخل في الجروح ] ( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدّها كما انّه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله وان كان أطرافه نجسة طهرها وان لم يكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم ( 5 ) .