الشيخ محمد السند
72
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم . [ مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح ، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل ] ( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح ، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته ( 1 ) . [ مسألة 4 : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ] ( مسألة 4 ) : انّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، والا فلو كان ( 2 ) بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا فأوجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها . [ مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة ] ( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها ( 3 ) . [ مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ] ( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وان كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، وان لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا ، خصوصا إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء ( 4 ) .