الشيخ محمد السند

71

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ] ( مسألة 2 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الاحكام ( 1 ) المذكورة ، وان كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجراء مشكل ، فلا يترك

--> ( 1 ) أبواب الوضوء ب 39 / 7 . ( 2 ) أبواب الوضوء ب 39 / 6 .