الشيخ محمد السند

70

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

هو المفروض ، والأحوط الجمع ( 1 ) بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها . وان لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ( 2 ) ، وان لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع ( 3 ) بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم . [ مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ، ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة ، ] ( مسألة 1 ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ، ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة ، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل ، هل يتعين ذلك ، أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان ( 4 ) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .